responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 139

يتبع الإمام في كل شيء و يركع بعده و يسجد بعده و يرفع منهما بعده. و حيث كان من أرباب النصوص فالظاهر انه لا يقوله إلا مع وصول نص اليه بذلك.

هذا بالنسبة إلى الأفعال و اما الأقوال فاما في تكبيرة الإحرام فتجب المتابعة فيها إجماعا فلو تقدم المأموم بها لم تنعقد صلاته، و لا ريب في الصحة مع تأخره بها عن الامام، و انما الإشكال و الخلاف في المقارنة فقيل بالمنع و به صرح في المدارك و الذخيرة، و علله في الذخيرة بالشك في تحقق الجماعة و الائتمام حينئذ فلا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت، قال و استدل عليه ايضا بقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) «إذا كبر فكبروا» فان الفاء ظاهرة في التعقيب.

و أنت خبير بما في الدليل الثاني من الوهن، و أما الأول فمرجعه الى ان العبادات صحة و بطلانا مبنية على التوقيف و لم يثبت من صاحب الشريعة انعقاد الصلاة جماعة في صورة المقارنة. و هو جيد.

إلا انه

روى الحميري في كتاب قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل يصلى إله أن يكبر قبل الامام؟

قال لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير».

فان ظاهرها جواز المقارنة، و قواه شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار للخبر المذكور.

و يخطر بالبال العليل ان الظاهر ان معنى الخبر ليس على ما فهمه شيخنا المشار اليه، و الذي يظهر من قوله «لا يكبر إلا مع الامام» ان المراد به انما هو أنه لا يدخل في الصلاة إلا حين يدخل الإمام في الصلاة أولا، فالمعية ليس المراد بها المعية مع تكبير الامام كما ربما يتوهم بل المعية مع الامام و حصول الإمامة لأنه لو سبق الامام بالتكبير لم تكن هناك امامة، و قوله (عليه السلام) «فان كبر قبله أعاد» لا يدل على انه لو كبر مقارنا له صح، فان تخصيص هذين الفردين بالذكر انما هو من حيث كونهما الشائع


[1] البحار ج 18 الصلاة ص 627 و لم نجده في قرب الاسناد و لا في الوسائل و لا في المستدرك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست