responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 112

أقول: و هذا الموضع من ما طعن به على الرواية بأنها متهافتة فإنه لا يخفى ما في عبارة الخبر من القصور عن تأدية هذا المعنى الذي ذكره هنا.

الثاني [لو صلى الإمام على سطح و المأموم على آخر]

- لو وقف الامام على الموضع الأعلى بما يعتد به صحت صلاته و بطلت صلاة المأموم لأنه منهي عن الاقتداء به في هذه الحال، و أما الامام فلا وجه لبطلان صلاته، و النهى عن قيامه في الموضع المذكور انما هو لأجل صحة صلاة المأموم لا لأجل صحة صلاته. و نقل عن بعض العامة القول ببطلان صلاة الإمام أيضا لأنه منهي عن القيام على مكان أعلى من مكان المأمومين [1] و فيه ما عرفت.

الثالث- قال في المدارك: لو صلى الامام على سطح و المأموم على آخر و بينهما طريق صح مع عدم التباعد و علو سطح الامام. انتهى.

أقول: قد عرفت من ما قدمنا ان المستفاد من خبر زرارة و كذا من خبر كتاب الدعائم انه لا بد من اتصال الصفوف بالإمام و الصفوف بعضها ببعض بحيث لا يكون بينهم أزيد من مسقط جسد الإنسان حال سجوده، و حينئذ فالطريق التي بين السطحين متضمنة لزيادة المسافة على القدر المذكور، و به يظهر الإشكال في الحكم بالصحة في الصورة المفروضة إلا أن تعتبر مسافة التقدير بما لا يتخطى من موضع سجود المأموم، و الظاهر أنه ليس كذلك بل المسافة إنما هي من موقفه الى موقف من قدامه فإنه هو الذي به يحصل تواصل الصفوف المأمور به في الخبر، و رواية كتاب الدعائم كما تقدم صريحة في ما ذكرناه.

و ظاهر الأصحاب ان هذا الحكم اعنى تواصل الصفوف على الوجه المذكور


[1] في المغني ج 2 ص 211 «إذا صلى الإمام في مكان أعلى من المأمومين فقال ابن حامد بطلت صلاتهم و هو قول الأوزاعي، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. و قال القاضي لا تبطل و هو قول أصحاب الرأي، لان عمارا أتم صلاته و لو كانت فاسدة لاستأنفها. ثم قال: و يحتمل أن يتناول النهي الإمام لكونه منهيا عن القيام في مكان أعلى من مقامهم، فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاة الجميع عند من أبطل الصلاة بارتكاب النهى».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست