responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 113

انما هو على سبيل الاستحباب، قال في الذكرى: يستحب تقارب الصفوف فلا يزيد ما بينها على مسقط الجسد إذا سجد، رواه زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] و قدر ايضا بمريض عنز [2] ذكره في المبسوط. انتهى.

أقول: لا ريب ان تصريحهم بالاستحباب هنا مبنى على حملهم الخبر في ما يدل عليه من النهى عن البعد بما لا يتخطى على الاستحباب كما تقدم ذكره و اعتمادهم في تقدير البعد على ما تقدم نقله عنهم من الأقوال، و أما من يجعل البعد الموجب لبطلان القدوة هو ما دل عليه الخبر فلا إشكال عنده في صحة ما ذكرنا، و به يظهر ما في كلام صاحب المدارك حيث انه ممن يقول بما دل عليه الخبر المذكور ظاهرا و ان كان كلامه غير صريح في ذلك مع قوله هنا بصحة الصلاة على السطحين اللذين بينهما طريق فاصلة، فان القول بالصحة هنا لا يجامع ما دل عليه الخبر كما أوضحناه و انما يتم بناء على القول المشهور من تحديد البعد بما تقدم نقله عنهم. و الله العالم.

المسألة السادسة [عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام]

- من الشرائط في صحة القدوة أن لا يتقدم المأموم في الموقف على الامام بمعنى أن يكون أقرب الى القبلة من الامام، قال في المدارك: هذا قول علمائنا أجمع و وافقنا عليه أكثر العامة [3] ثم احتج عليه بان المنقول من فعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) إما تقدم الإمام أو تساوى الموقفين فيكون الإتيان بخلافه خروجا عن المشروع، و لأن المأموم مع التقدم يحتاج الى استعلام حال الامام بالالتفات الى ما وراءه و ذلك مبطل. انتهى.


[1] الوسائل الباب 62 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 62 من صلاة الجماعة.

[3] في المهذب للشيرازي ج 1 ص 99 «ان تقدم المأموم على الامام ففيه قولان: قال في القديم لا تبطل كما لو وقف خلف الامام وحده. و قال في الجديد تبطل، لانه وقف في موضع ليس بموقف مؤتم بحال فأشبه إذا وقف في موضع نجس» و في المغني ج 2 ص 213 «السنة ان يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح و بذا قال أبو حنيفة و الشافعي، و قال مالك و إسحاق تصح».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست