نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 111
بما روى [1]«ان عمارا (رضى الله عنه) تقدم للصلاة على دكان و الناس أسفل منه فقدم حذيفة (رضى الله عنه) فأخذ بيده حتى أنزله فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة أ لم تسمع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي».
قال و روى ايضا [2]«ان حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ عبد الله بن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال أ لم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى ذكرت حين جذبتني».
و الظاهر ان هذين الخبرين من روايات العامة أو من الأصول التي وصلت اليه و لم تصل إلينا.
فروع
الأول [مقدار العلو المانع من صحة القدوة]
- اختلف الأصحاب (رضى الله عنهم) في مقدار العلو المانع من صحة القدوة فقيل انه القدر المعتد به و انه لا تقدير له إلا بالعرف، و هو قول الأكثر و منهم الشهيد في الذكرى و العلامة في بعض كتبه، و قيل قدر شبر، و قيل ما لا يتخطى و به صرح العلامة في التذكرة، قال لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا و هل يتقدر بشبر أو بما لا يتخطى؟ الأقرب الثاني. و الظاهر انه بنى في ذلك على صحيحة زرارة المتقدمة.
قال في الذكرى: لا تقدير للعلو إلا بالعرف
و في رواية عمار [3]«و لو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر فان كان أرضا مبسوطة و كان في موضع فيه ارتفاع فقام الإمام في المرتفع و قام من خلفه أسفل منه إلا انه في موضع منحدر فلا بأس».
و هي تدل بمفهومها على ان الزائد على شبر ممنوع و أما الشبر فيبني على دخول الغاية في المغني و عدمه. انتهى.
[1] سنن ابى داود باب (الامام يقوم مكانا ارفع من مكان القوم.
[2] سنن ابى داود باب (الامام يقوم مكانا ارفع من مكان القوم.