responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 94

من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه» قال في الكافي بعد نقل هذه الرواية: و في رواية أخرى: «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك».

و منه-

ما رواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب عيون اخبار الرضا (عليه السلام) [1] بسنده عن احمد بن الحسن الميثمي: انه «سئل الرضا (عليه السلام) يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه، و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) في الشيء الواحد، فقال (عليه السلام): ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي (صلى الله عليه و آله) فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر إلزام، فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله (صلى الله عليه و آله) و امره، و ما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (صلى الله عليه و آله) و كرهه و لم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد الى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و ما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم، و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف- و أنتم طالبون باحثون- حتى يأتيكم البيان من عندنا».

و منه-

ما رواه الشيخ السعيد قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته المعمولة في بيان أحوال أحاديث أصحابنا و صحتها [2] بإسناده عن الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: «قال


[1] في الاخبار المنثورة عن الرضا (عليه السلام) في الصحيفة 191 طبع إيران سنة 1318، و رواه صاحب الوسائل في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

[2] و في الوسائل في الموضع المتقدم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست