نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 498
و في التحرير عبر بعدم جواز الاستعمال كما هو عبارة النهاية.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة روايات.
(منها)-
رواية حمزة بن احمد عن ابي الحسن الأول (عليه السلام)[1] قال: «سألته أو سأله غيري عن الحمام. قال: ادخله بمئزر، و غض بصرك، و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرهم».
و (منها)-
رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال:
«لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى سبعة آباء. و فيها غسالة الناصب، و هو شرهما».
و (منها)-
رواية علي بن الحكم عن رجل عن ابي الحسن (عليه السلام)[3] قال: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرهم».
و (منها)-
رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام)[4] قال: «سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب. قال: لا بأس».
و (منها)-
ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب العلل [5] في الموثق عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و إياك
[1] المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
[4] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
[5] في الصحيفة 106 و في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 498