responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 496

سيما على مذهبه المتقدم من عدم نجاسة الغسالة إلا بعد الانفصال عن المحل المغسول، و من المعلوم ان الماء هنا بعد انفصاله عن الثوب المغسول يلاقيه في الإناء، و اللازم مما ذكر تنجسه به.

و قد يتكلف في دفع الإيراد المذكور بان المراد من الانفصال خروج الغسالة عن الثوب أو الإناء المغسول فيه، تنزيلا للاتصال الحاصل باعتبار الإناء منزلة ما يكون في نفس المغسول، للحديث المذكور.

قيل: و لا يخفى ان هذا التكلف إنما يحسن ارتكابه مع قيام الدليل الواضح على نجاسة الغسالة، و إلا فظاهر الرواية يدل على طهارة الغسالة.

و فيه (أولا)- ان هذا التكلف إنما ارتكب لدفع المنافاة بين كلامي العلامة (قدس سره) من حكمه بنجاسة الغسالة بعد الانفصال و حكمه بطهارة الثوب في الصورة المفروضة، فنزل الإناء في الصورة المفروضة منزلة الثوب لتندفع به المنافاة بين كلاميه و اما الكلام في نجاسة الغسالة و طهارتها فهو بحث آخر.

و (ثانيا)- ان دعوى دلالة الرواية على طهارة الغسالة مع تضمنها وجوب التعدد في الغسل محل اشكال كما عرفت، إلا ان يدعى حمل التعدد على محض التعبد و فيه ما تقدم. على انه ربما يقال: ان أصل الإشكال مما لا ورود له في هذا المجال و ان ذكره بعض علمائنا الأبدال، و ذلك فان الثوب بعد وضعه في الإجانة و صب الماء عليه حتى يغمره و يأتي عليه، فان الماء يدخل في جميع اجزائه و ان انفصل بأسفل الإجانة. و لكن مثل هذا لا يعد انفصالا عرفا، بل الانفصال في مثل هذا إنما يصدق بعد رفع الثوب من الإجانة و خروج الماء بنفسه أو بالعصر.

(التاسع)

- قد عرفت ان محل الخلاف في الغسالة- طهارة و نجاسة- إنما هو مع عدم التغير، و الا فلو تغيرت بالاستعمال تنجست إجماعا، و المشهور ان التغير المعتبر هنا هو التغير في أحد الأوصاف الثلاثة خاصة كما تقدم. و نقل عن العلامة في النهاية

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست