responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 48

و قول الصادق (عليه السلام): «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [1].

قال: على انا لا نعني بالبراءة الأصلية عدم التكليف بالكلية، لظهور فساده بما استفاض في الاخبار انه لا حكم من الأحكام الا و قد ورد فيه خطاب شرعي، و انما نعني بها عدم تعلق التكليف بنا و أصالة براءة الذمة منه، لعدم الوقوف على دليله، إذ لا تكليف إلا بعد البيان. و لعين ما تقدم من الاخبار المشار إليها في المعنى الأول من معاني البراءة الأصلية. و أجاب بتخصيص الشبهة و التثليث في الأحكام بما تعارضت فيه الاخبار، و اما ما لم يرد فيه نص فليس من الشبهة في شيء، و على تقدير تسليم كونه شبهة و شمول تلك الاخبار له يخرج بالأخبار الدالة على ان

«كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»

و نحوه.

و ما ذكره (قدس سره) محل نظر، أما الآية المذكورة فالجواب عنها (أولا)- ما عرفت في المقام الأول من ان محل الاستدلال من القرآن العزيز هو ما كان محكم الدلالة. و الآية المذكورة مجملة محتملة لمعان عديدة كما سيظهر لك و (ثانيا)-

انه قد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قال: «خلق لكم ما في الأرض لتعتبروا به. الحديث».

و على هذا يسقط الاستدلال رأسا و (ثالثا)- ان غاية ما تدل عليه انه (سبحانه) خلق ما في الأرض لأجل منافع العباد الدينية و الدنيوية بأي وجه اتفق، و ذلك لا يستلزم اباحة كل شيء، و مجرد خلقه للانتفاع لا يستلزم حلية ما لم يرد في حليته نص، لجواز الانتفاع به على وجه آخر، إذ لا شيء من الأشياء إلا و فيه وجوه عديدة من المنافع. و لئن سلمنا الدلالة فالتخصيص قائم بما قدمنا من الأخبار كما قد خصت بغيرها مما لا يخالف فيه الخصم.


[1] المروي في الفقيه في باب (وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها).

و في الوسائل في باب- 19- من أبواب القنوت من كتاب الصلاة. و في باب- 12- من أبواب صفات القاضي و ما يقضى به من كتاب القضاء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست