responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 47

(الخامس)- انه قد ورد عنهم (عليهم السلام) جملة من الطرق لترجيح الاخبار كما تقرر في مقبولة عمر بن حنظلة و غيرها، و لم يذكروا البراءة الأصلية في جملة تلك الطرق، بل قد اشتملت مقبولة عمر بن حنظلة بعد التوافق في جميع طرق الترجيح على الإرجاء حتى يلقى امامه [1]، معللا له بان

«الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».

و حينئذ فإذا كان الواجب مع الاتفاق في جميع تلك الطرق هو ترك الحكم من كل منهما و التوقف فأي ترجيح بأصالة البراءة التي ذكروها؟ إذ لو كانت دليلا شرعيا على العدم و موجبة لترجيح ما اعتضد بها لترجح بها هنا أحد الجانبين و ما ربما يظهر من كلام بعض الأجلاء- من أن ذلك مخصوص بالمنازعات في الأموال و الفرائض و المواريث كما يعطيه صدر الخبر و هو قول السائل:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث».

- ففيه (أولا)- ان خصوص السؤال لا يخصص عموم الجواب كما تقرر عندهم. و (ثانيا)- ان هذه الترجيحات التي ذكرها (عليه السلام) لم يخصها أحد من الأصحاب بالاخبار المتعارضة في خصوص هذه الأشياء التي ذكرها بل يجرونها في كل حكم تعارضت فيه الأخبار، كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار و ذاق لذيذ تلك الثمار.

احتج بعض فضلاء متأخري المتأخرين بأن القول بالبراءة الأصلية مما تدل عليه الآية و الاخبار، كقوله تعالى: «خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» [2]


[1] و من ذلك ايضا

ما ورد في موثقة سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه».

فتراه في هذا الخبر أيضا أوجب التوقف الذي هو ساحل الهلكة و لم يرجح بأصالة البراءة و لا بغيرها (منه (رحمه الله).

[2] سورة البقرة آية 29.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست