responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 46

و وقوعه بالكلية. و ما ذكرنا سابقا- من صحة الاستدلال بالقسم الأول من قسمي البراءة الأصلية على نفي الوجوب في فعل وجودي- لا باعتبار عدم الحكم واقعا بل لعدم وصول الحكم و للزوم تكليفنا بذلك مع عدم العلم بالحكم للحرج المنفي بالآية و الرواية، و للاخبار المشار إليها ثمة. نعم ما ذكروه يتم عندنا فيما تعم به البلوى من الأحكام كما نبه على ذلك جملة من علمائنا الاعلام [1] و اليه أشار المحقق في المعتبر حيث قال في بيان معاني الاستصحاب:

«الثاني- ان يقال: عدم الدليل على كذا فيجب نفيه. و هذا يصح فيما يعلم انه لو كان هناك دليل لظفر به، اما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف» انتهى.

(الثالث)- استفاضة الأخبار بتثليث الأحكام

«حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك».

و لو تم ما ذكروا من العمل بالبراءة الأصلية المقتضي لدخول ما دلت عليه في الحلال البين، لم يبق للقسم الثالث فرد يندرج تحته و لما كان للتثليث وجه، بل يتعين القول بالتثنية و هو الحلال و الحرام خاصة، و الاخبار بخلافه.

(الرابع)- الأخبار المتكاثرة بل المتواترة معنى انه مع عدم العلم بالحكم الشرعي يجب السؤال منهم (عليهم السلام) أو من نوابهم، و الا فالتوقف و الوقوف على جادة الاحتياط. و لو كان للعمل بالبراءة الأصلية أصل في الشريعة لما كان لأمرهم (عليهم السلام) بالتوقف وجه.


[1] من ان عدم الدليل يدل على العدم- و التمسك بالبراءة الأصلية على عدم الحكم واقعا- يتم عندنا في الأحكام التي تعم بها البلوى، كوجوب قصد السورة و وجوب نية الخروج من الصلاة بالتسليم و نحوهما، فان المحدث الماهر- إذا تتبع الأدلة حق تتبعها في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها، و لم يظفر بما يدل على ذلك- يحصل له الجزم أو الظن القوى عند بعض بعدم الحكم. و تحقيق القول فيما اجملنا هنا يرجع فيه الى كتابنا الدرر النجفية، حيث ان المسألة فيه قد أعطيناها حقها من التحقيق و وفيناها ما هو بها حقيق (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست