responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 45

(الأول)- ان ما عداه قول بلا دليل فيجب إطراحه، و أدلة الخصم لا تنهض بالدلالة كما سيتضح لك ان شاء الله تعالى.

(الثاني)- استفاضة الاخبار بان لله في كل واقعة حكما شرعيا مخزونا عند أهله حتى أرش الخدش و الجلدة و نصف الجلدة، و حينئذ فإذا كان جميع الأحكام قد ورد فيها خطاب شرعي فكيف يصح التمسك بأصالة العدم و الاستدلال به؟ نعم الاستدلال بذلك انما يتجه على مذهب المخالفين القائلين بأن جميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه و آله) أظهره للصحابة و لم يكتم شيئا منه لا عن الأبيض و لا الأسود، و لا خص أحدا دون أحد بشيء من علومه، و لم تقع بعده فتنة أوجبت إخفاء شيء مما جاء به (صلى الله عليه و آله) فالمجتهد إذا فحص و فتش عن الأدلة الشرعية و لم يقف على دليل ذلك الحكم يجب عنده الجزم بنفي ذلك الحكم و يكون التمسك بالبراءة الأصلية على نفيه، كما قالوا:

عدم وجود المدرك للحكم الشرعي مدرك شرعي لعدم الحكم، و بعبارة أخرى عدم وجود الدليل دليل على العدم. و اما عندنا معاشر الإمامية فحيث استفاض في أخبارنا- بل صار من ضروريات ديننا- إنه أودع علومه عند أهل بيته و خصهم بها دون غيرهم، و استفاض ايضا انه لم يبق شيء من الأحكام جزئي و لا كلي إلا و قد ورد فيه خطاب شرعي و حكم إلهي و ان جميع ذلك عندهم، و انهم كانوا في زمن تقية و فتنة، فقد يجيبون عن السؤال بما هو الحكم الشرعي الواقعي تارة و قد يجيبون بخلافه تقية و قد لا يجيبون أصلا، فلا يتجه اجراء هذا الكلام و لا صحته في هذا المقام [1]، و لا تمام هذه القاعدة و لا ما يترتب عليها من الفائدة، و لا يمكن التمسك بالعدم الأصلي الذي هو عبارة عن عدم تعلق التكليف


[1] إذ الفرض انه لا حكم من الأحكام إلا و قد ورد فيه خطاب شرعي و ان كان لم يصل إلينا، فكيف يقال: الأصل براءة الذمة و خلوها لعدم الدليل واقعا، بمعنى انها إذا لوحظت مع قطع النظر عن تعلق التكليف فالراجح الحكم بخلوها و براءتها؟

(منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست