responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 429

يشمل مثل هذا- ففيه (أولا)- ما قدمنا من ان الاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي.

و (ثانيا)- ان المستفاد من الأخبار الدالة على عدم السؤال و الفحص عما يشترى من أسواق المسلمين و يؤخذ من أيديهم- و النهي عن ذلك و ان كان احتمال التحريم أو النجاسة فيه قائما، و البناء في ذلك على ظاهر الحل و الطهارة، عملا بسعة الحنيفية السمحة السهلة- عدم الاحتياط هنا.

(المورد الرابع)- سؤر غير الآدمي من الحيوان الغير المأكول اللحم عدا الكلب و الخنزير

. و قد اختلف الأصحاب في ذلك، فذهب الفاضلان و جمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر، و نقل ايضا عن النهاية و الخلاف، إلا انه استثنى في النهاية سؤر آكل الجيف من الطير، و نقل عن المرتضى و ابن الجنيد استثناء الجلال، و نقل عن ظاهر الشيخ (رحمه الله) في كتابي الأخبار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه، لكنه في الاستبصار استثنى من ذلك سؤر الفأرة و البازي و الصقر و نحوهما من الطيور. و نقل عن المبسوط انه ذهب الى عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الانسي عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة و الحية و الهرة، و جواز استعمال سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيرا كان أو غيره، حكاه عنه المحقق في المعتبر.

و نقل في المختلف عن ابن إدريس انه حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر من غير الطير مما يمكن التحرز عنه. و الأظهر من هذه الأقوال هو القول الأول و محل الخلاف هنا في مواضع أربعة:

(أحدها)- الجلال، و قد عرفت ان المرتضى و ابن الجنيد استثنياه من السؤر المباح، و كذا نقل عن الشيخ في المبسوط. و مقتضى كلامهم الحكم بنجاسة السؤر مع طهارة حيوانه. و قد اعترف جمع ممن تقدمنا انهم لم يقفوا له على دليل.

و ربما استدل عليه بان رطوبة أفواهها ينشأ من غذاء نجس فيجب الحكم بالنجاسة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست