نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 430
ورد بمنع الملازمة، و بالنقض ببصاق شارب الخمر إذا لم يتغير به، و بما لو أكل غير العذرة مما هو نجس.
أقول: و من المحتمل قريبا ان حكم الشيخ (رحمه الله) بنجاسة اللعاب هنا لحكمه بنجاسة العرق. إلا ان فيه ان مورد الدليل العرق خاصة، و التعدية قياس.
و يدل على المشهور أصالة الطهارة، و عموم صحيحة الفضل المتقدمة [1] و كذا رواية أبي بصير السالفة [2]
و موثقة عمار [3]، حيث قال فيها: «و سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب. فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب».
و حكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة أيضا خروجا من خلاف أولئك الجماعة.
برواية الوشاء عمن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5]«انه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه».
و مفهوم موثقة عمار المتقدمة [6] الدالة على ان كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب فان الظاهر ان المقام هنا قرينة على التقييد بالوصف، لكونه مناط الحكم. إلا انه لا يخلو ايضا من خدش.
(ثانيها)- آكل الجيف، و قد عرفت ان الشيخ في النهاية استثناه من طهارة سؤر كل حيوان طاهر و حكم بنجاسته، و المشهور الطهارة كما تقدم. و لم نقف للشيخ على دليل، و بذلك اعترف جمع من الأصحاب أيضا، و ظواهر الأخبار المتقدمة و غيرها ظاهر في العدم.