responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 428

أكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب».

و الحق تقديم العمل بهذه الأخبار، لاستفاضتها و صراحتها صحة أكثرها، و ضعف ما عارضها سندا و دلالة.

و منها- سؤر الدجاج. و قد أطلق العلامة و غيره كراهة سؤرها، و علل بعدم انفكاك منقارها عن النجاسة غالبا، و حكى في المعتبر عن الشيخ (رحمه الله) انه قال:

«يكره سؤر الدجاج على كل حال» ثم قال بعده: و هو حسن ان قصد المهملة، لأنها لا تنفك عن الاغتذاء بالنجاسة. و به جزم في المعالم ايضا.

و أنت خبير بأن الأخبار الواردة هنا عموما و خصوصا متفقة في نفي البأس عن ذلك و جواز الوضوء و الشرب منه.

فمن الأول- صحيحة عبد الله بن سنان و موثقة عمار المتقدمتان.

و من الثاني-

رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «فضل الحمامة و الدجاج لا بأس به و الطير».

و موثقة عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] انه «سئل عن ماء شربت منه الدجاجة. قال: ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب، و ان لم تعلم ان ان في منقارها قذرا توضأ منه و اشرب، و قال: كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه و ليشربه».

و لا يخفى ان الخروج عن مدلول هذه الروايات عموما و خصوصا- و حملها على مجرد نفي الحرمة بمجرد ما ذكروا من التعليل- لا يخلو من مجازفة، سيما ان الكراهة- كما عرفت آنفا- حكم شرعي، فيتوقف ثبوته على الدليل.

و ما ربما يقال- من ان الأمر بالاحتياط في الدين الوارد في جملة من الأخبار


[1] المروية في الوسائل في الباب- 4- من أبواب الأسآر.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 4- من أبواب الأسآر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست