responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 408

(ثانيها)- ان- ما ادعاه- من كلية طهارة ما علم زوال النجاسة عنه في غير الفردين المذكورين- دعوى لا دليل عليها، بل للخصم ان يقلب ذلك عليه و يقول: ان كل متنجس يجب تطهيره بالماء إلا ما خرج بدليل، و لا شك ان هذه الكلية أكثر افرادا و أشمل أعدادا من الكلية التي ادعاها، لما عرفت من الأوامر الواردة بغسل الأواني و ازالة النجاسات عن الثوب و البدن و غسل الفرش و البسط و نحو ذلك. و نحن لم نجد من افراد الكلية التي ادعاها في النصوص سوى الفردين المذكورين، و هما طهارة البواطن و طهارة أعضاء الحيوان بالغيبة. و هل يصح في الأذهان السليمة و الطباع المستقيمة ان يدعى- في الأحكام الشرعية المبنية على التوقيف و السماع من صاحب الشرع- حكم كلي و قاعدة مطردة و لم يرد لها في الخارج عنهم (عليهم السلام) إلا فردان أو ثلاثة؟ ما هذا إلا نوع من الاجتهاد الصرف و التخريج البحث، بل لم يبلغ المجتهدون- الذين قد بسط عليهم لسان التشنيع في جملة مصنفاته، سيما رسالته المسماة بسفينة النجاة- إلى مثل هذا، لان قصارى ما ربما يرتكبه بعضهم إلحاق بعض الافراد الغير المنصوصة بما هو منصوص و إثبات الحكم في مادة جزئية، لا إثبات حكم كلي و قانون أصلي مع كونه خاليا من الدليل بمجرد وجود فرد أو فردين و لو كان هذا الحكم كما يدعيه كليا مع مطابقته للسهولة و التخفيف الذين عليهما بناء الشريعة المحمدية، لتكثرت في الخارج افراده و استفاضت عنهم (عليهم السلام) جزئياته ان لم يصرحوا بكليته.

(ثالثها)- انه قد اختار في مسألة الأرض و البواري و نحوها- إذا جففتها الشمس بعد زوال عين النجاسة- عدم الطهارة، بل حكم بالعفو خاصة مع بقاء النجاسة و عدم طهرها إلا بالماء. مع ان هذا مما يدخل تحت هذه القاعدة التي ادعاها هنا. إذ هو مما علم زوال النجاسة عنه قطعا. فلم لم يحكم بطهره؟ بل حكم بالنجاسة، مستدلا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست