responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 410

الشيخ بالأصل الدال على الإباحة، و تمسكه هو بالاحتياط، ثم قال في المختلف: «و الحق عندي خلاف القولين معا و ان جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم، فان كانت الممازجة أخرجته عن الإطلاق لم تجز الطهارة به، و إلا جازت، و لا اعتبر في ذلك المساواة و التفاضل و لو كان ماء الورد أكثر و بقي إطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به، لانه امتثل المأمور به و هو الطهارة بالماء المطلق. و طريق معرفة ذلك ان يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه.

ثم يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة» انتهى. و ما ذكره من التقدير لم يتعرض لوجهه هنا، إلا انه وجهه في النهاية بأن الإخراج عن الاسم سالب للطهورية، و هذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف، فيعتبر بغيره، كما يفعل في حكومات الجراح.

و أنت خبير بان ما ذكره في المختلف من تبعية التطهير لإطلاق الاسم حق لا اشكال فيه، لأن إجراء الأحكام تابع للتسمية. و اما ما ذكره من التقدير فلا دليل عليه شرعا و لا عرفا. و ما علله به في النهاية محل نظر، فإنه إذا سلم ان هذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف لزم حينئذ جواز الطهارة به، لابتنائها- كما عرفت- على وجود الاسم. إلا انه يمكن أن يقال: انه مع تقدير انتفاء الأوصاف في المضاف و اتفاقه مع المطلق، لا يظهر سلب الإطلاق و لا يتميز عن المطلق في مادة بالكلية و لو فرض انه خالطه من المضاف المفروض أضعافا مضاعفة، فلو بني الكلام على ملاحظة الإطلاق و عدم تميز المضاف عن الماء المطلق لأشكل الأمر في ذلك، فلا بد من تقدير الأوصاف حينئذ. و يمكن الجواب ببناء الأمر على استهلاك أحدهما في جنب الآخر، و يدعى حينئذ ان حصول الاسم لأحدهما تابع لاكثريته و غلبته على الآخر بحيث يستهلكه.

و الى القول باعتبار تقدير المخالفة- كما ذكره العلامة- ذهب الشهيد في الدروس

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست