responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 374

القدر هو المراد، و تقييده بالعدد لانضباطه و ظهوره بخلاف غيره. و بان الغرض من النزح إخراج الماء من حد الواقف الى كونه جاريا جريانا يزيل التأثير الحاصل من النجاسة و يفيده التطهير، و لذلك اختلف فيه التقدير، لاختلاف النجاسات بقوة التأثير و ضعفه، و تفاوت الآبار بسعة المجاري و ضيقها. و لا يخفى ان هذا الغرض يحصل بإخراج القدر المعين بأي وجه اتفق.

و أجيب عن الأول بأنا لا نمنع كون النزح واردا على الماء و ان الدلاء مقدار، و لكن نمنع كون المراد إخراج القدر مطلقا، لأن الأوامر وردت بطريق خاص و اتباعها لازم.

و عن الثاني بأنه و ان كان الغرض من النزح الاجراء إلا أن طرقه مختلفة، و الأدلة إنما وردت ببعض معين منها، و إلحاق غيره به قياس. مع ان الفارق ربما كان موجودا، من حيث ان تكرار النزح موجب لكثرة اضطراب الماء و تموجه. و هو مقتض لاستهلاك أجزاء النجاسة الشائعة فيه، فيكون سببا لطيبة و لعله الحكمة في الأمر به. و من البين ان ذلك لا يحصل مع الإخراج دفعة أو ما في معناها.

و من الجواب عن دليلي القول الثاني علم دليل القول الأول، و مرجعه الى ما ذكره المحقق في المعتبر من عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. و لأن الحكمة تعلقت بالعدد و لا يعلم حصولها مع عدمه.

قال بعض فضلاء المحدثين من متأخري المتأخرين: «هذا هو الصحيح، و من يدعي العلم بحصول الغرض فنقول له: علمك اما من باب مفهوم الموافقة أو تنقيح المناط، و هما مفقودان هنا، لان لتعدد النزح مدخلا عظيما في ميل أجزاء النجاسة و آثارها عن جوانب البئر إلى موضع النزح و خروجها بالنزح» انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست