responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 347

و أجيب عن ذلك، اما عن أول دليلي المرتضى (رضي الله عنه) فبأنه محض قياس لا يعمل به، إذ استهلاك النجاسة الذي دل النص عليه إنما هو بعد البلوغ، فالحلق استهلاك النجاسة الواقعة قبل البلوغ بذلك قياس محض. على ان الفارق موجود، و هو ان الماء بعد البلوغ له قوة في قهر النجاسة إذا وردت عليه بخلافه قبل، لانقهاره بالنجاسة فلا يصير قاهرا لها.

و اما عن ثانيهما فبأن الحكم بالطهارة في صورة دعوى الإجماع إنما هو بناء على أصالة الطهارة حتى تعلم النجاسة. و النجاسة هنا غير معلومة، لاحتمال تأخرها عن البلوغ، إذ عدم العلم بتقدم الوقوع و تأخره يقتضي الشك في التقدم الذي هو سبب النجاسة، فلا جرم تكون النجاسة مشكوكا فيها.

و اما عن أدلة ابن إدريس فبما ذكره المحقق في المعتبر، حيث قال- و نعم ما قال- و تنازعني نفسي إلا ان أذكره بتمامه، فإنه جيد رشيق، و بالإثبات- و ان طال به زمام الكلام- حقيق و اي حقيق، قال (قدس سره) بعد نقل الأدلة المذكورة: «فالجواب دفع الخبر، فانا لم نروه مسندا، و الذي رواه مرسلا المرتضى (رضي الله عنه) و الشيخ أبو جعفر (رحمه الله) و آحاد ممن جاء بعده. و الخبر المرسل لا يعمل به. و كتب الحديث عن الأئمة (عليهم السلام) خالية منه أصلا.

و اما المخالفون فلم اعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي، و هو زيدي منقطع المذهب و ما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف و المؤالف فيما لا يوجد إلا نادرا، فاذن الرواية ساقطة. و اما أصحابنا

فرووا عن الأئمة (عليهم السلام) «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» [1].

و هذا صريح في ان بلوغه كرا هو المانع لتأثره بالنجاسة. و لا


[1] رواه صاحب الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست