نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 346
إذ لو اختص الحكم ببعدية الوقوع لم يكن للحكم بالطهارة وجه، لانه كما يحتمل تأخره عن البلوغ يحتمل تقدمه عليه.
و احتج ابن إدريس بالإجماع، و
بقوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا»[1].
و هو عام. و زعم ان هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف و المؤالف و بالعمومات الدالة على طهارة الماء و جواز استعماله كقوله سبحانه: «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ.» [2] و قوله: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.» [3]
و قوله (عليه السلام) لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسه جسدك»[4].
و قوله (عليه السلام):
«اما انا فلا أزيد على ان احثو على رأسي ثلاث حثيات. فإذا انى قد طهرت»[5].
[1] تقدم الكلام في هذا الحديث في التعليقة 1 في الصحيفة 246.
[4] هذا من حديث رواه أحمد في مسنده ج 5 ص 146، و أبو داود في السنن ج 1 ص 91، و روى الترمذي في جامعه ج 1 ص 193 القطعة الأخيرة منه المتعلقة بالتيمم و الغسل. و روى ابن العربي في شرحه على جامع الترمذي الحديث بتمامه. و رواه أيضا البيهقي في السنن ج 1 ص 179. و الحديث 12 من الباب- 14- من أبواب الجنابة من الوسائل يوافق ما رواه هؤلاء إلا انه خال من الذيل المذكور.