نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 295
و عدمه. و من ذلك تطرقت إليها الاحتمالات، و لكن الناظر البصير و الناقد الخبير إذا ضم بعضها الى بعض و أمعن النظر في عباراتها و ما تفيده بصريحها و اشاراتها ظهر له صحة ما ندعيه.
و توضيح هذه الجملة أن نقول: الذي ظهر لنا- بعد إمعان النظر في الأدلة المتوهم منها المخالفة- أن جلها إنما ورد في السؤال عن مياه الحياض و مياه الغدران و مياه الطرق، من حيث عموم الحاجة إليها سيما في الاسفار، و عموم البلوى بها و إلجاء الضرورة للانتفاع بها، و انها حيث كانت معرضا لتلك الأشياء المصرح بها في تلك الأخبار من رمي الجيف فيها و شرب الكلاب و السباع منها و بول الدواب و الناس فيها و نحو ذلك فمن أجل ذلك كثر السؤال عنها، و في بعض تلك الاخبار قد صرح بالماء المسؤول عنه بأنه ماء غدير أو ماء حوض أو نحوهما، و في بعض و ان لم يصرح إلا انه يعلم من الرواية بالقرائن انه من ذلك القبيل.
و صحيحة محمد بن مسلم [2]«سأل عن ماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب. إلخ».
فإن ماء يكون معرضا لهذه الأشياء لا يكون إلا في مياه الطرق لكونها مشاعة غير محروزة كما لا يخفى على المتأمل المنصف دون المكابر المتعسف.
و سوق تلك الروايات الباقية على ذلك المنوال مؤيد لذلك.
إذا عرفت ذلك فنقول: من الغالب- و الوجدان يقضي به ايضا- ان تلك المياه لا تنفك عن بلوغ الكرور المتعددة فضلا عن كر واحد. و ربما كان لهم (عليهم السلام) علم ببعض تلك الأماكن المسؤول عنها و انها كذلك. فأجابوا باعتبار التغير و عدمه، و ربما أجابوا عن ذلك ببلوغ الكرية و عدمه.