responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 294

المتقدمة، لاعتضادها بعمل الطائفة المحقة قديما و حديثا، فإنه لم ينقل الخلاف في هذه المسألة قديما إلا عن ابن ابي عقيل، فشهرة العمل- بمضمون الأخبار الأولة بين قدماء الأصحاب- مما يلحقها بالمجمع عليه في الرواية، الذي هو أحد المرجحات الشرعية كما تقدمت الإشارة إليه في المقدمة الثالثة [1] و بذلك صرح جملة من أصحابنا منهم: السيد المحقق صاحب الغنية (قدس سره) و غيره، و حينئذ فحيث كان معظم الفرقة الناجية- سابقا و لاحقا- قائلين بالنجاسة، فهو دليل على ان ذلك مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فان مذهبهم إنما يعلم بنقل شيعتهم عنهم، كما ان مذهب أبي حنيفة و أمثاله من المذاهب إنما يعلم بنقل اتباعهم و تلامذتهم، و حينئذ فما خالف ذلك مما صح وروده عنهم (عليهم السلام) يتحتم حمله على التقية [2] و ان كانت العامة في المسألة ايضا على قولين، إلا ان حمل الخبر على التقية لا يتوقف على اتفاق العامة على القول بمضمونه بل و لا على قول البعض كما عرفته في المقدمة الأولى.

على ان الذي نقوله- و هو التحقيق الحقيق بالاتباع في المقام و ان غفلت عنه أقوام- ان جل الأخبار التي استند إليها الخصم لا دلالة لها على ما يدعيه و لا صراحة لها فيما يعيه. بل الظاهر منها- عند التأمل الصادق في مضامينها و النظر في قرائن أحوالها و مفاهيمها- انها منطبقة مع تلك الأخبار على معنى صحيح المعيار واضح المنار، و ان اختلفت في ذلك الدلالات في بعضها قربا و بعدا بسبب الانس بالقرائن الحالية و المقالية


[1] في الصحيفة 38.

[2] و يؤيد ذلك ايضا ما صرح به علم الهدى (رضي الله عنه) في أجوبة المسائل الناصرية، حيث نسب القول بنجاسة الماء القليل الى مذهب الشيعة الإمامية و جميع الفقهاء، قال: «و انما خالف في ذلك مالك و الأوزاعي و أهل الظاهر» ثم قال: «و الحجة في صحة مذهبنا إجماع الشيعة الإمامية، و في اجتماعهم عندنا حجة و قد دللنا على ذلك في غير موضع» انتهى (منه (قدس سره).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست