responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 296

ابن مسلم [1] حين «سأل عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب. فقال: إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء».

و هذه الرواية مقيدة بتلك الروايات الدالة على اعتبار التغير، فكأنه قيل: «لم ينجسه شيء إلا التغير» يدل على ذلك

صحيحة زرارة [2] قال «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء- تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه- الا ان يجيء له ريح يغلب على ريح الماء».

و يؤيد ما أشرنا إليه

ما رواه صفوان الجمال في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنب، أ يتوضأ منها؟ قال: و كم قدر الماء؟ قلت:

الى نصف الساق و الى الركبة و أقل. قال: توضأ» [3].

فانظر إلى سؤاله (عليه السلام) عن قدر عمق الماء، و لم يسأل عن مساحته، لعلمه بتلك الحياض و ما هي عليه من السعة، فلما عرف (عليه السلام) بلوغه الكثرة التي لا ينفعل معها الماء بمجرد الملاقاة أمره بالوضوء.

و يدل على ذلك ايضا جعلهم (عليهم السلام) مناط النجاسة و الطهارة هو التغير و عدمه في تلك الأحاديث المسؤول فيها عن مثل وقوع الميتة و الجيفة و أبوال الدواب و نحوها مما يكون مغيرا للماء و ان كثر غالبا، دون جعله مناطا لهما في مثل قطرة من بول أو دم أو منقار طير فيه دم أو إصبع فيها قذر أو نحو ذلك إذا لاقت تلك المياه القليلة.

فإن من الجائز بلوغ الماء في القلة في بعض الأحيان الى ان يكون متغيرا بأحد تلك النجاسات إذا لاقته، فينبغي ان يجعل ذلك ايضا مناطا في مثل هذه النجاسات اليسيرة


[1] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

و نص الحديث هكذا: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء).

[2] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست