نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 262
و رواية الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«الكر ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها».
و صحيحة إسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «قلت له: الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته».
و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام)[3] قال: «الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».
و قال الصدوق (طاب ثراه) في كتاب المجالس [4]: «روي ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا».
و قال في كتاب المقنع [5]: «روي ان الكر ذراعان و شبر في ذراعين و شبر».
و تنقيح البحث في هذه الأخبار مع ما يتعلق بها من كلام علمائنا الأبرار يتم برسم فوائد:
[1] المروية في الوسائل في الباب- 9 و 10- من أبواب الماء المطلق و النص المذكور في الكتاب هو نص الكافي و التهذيب. و في الاستبصار في الصحيفة 33 من طبع النجف رواها هكذا: «ثلاثة أشبار و نصف طولها في ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها» و في التعليقة 4 من الصحيفة المذكورة ان هذه الزيادة لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 9 و 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[4] في الصحيفة 383، و في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق.
[5] في الصحيفة 4، و في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 262