responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 262

و رواية الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«الكر ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها».

و صحيحة إسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت له: الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته».

و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) [3] قال: «الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».

و قال الصدوق (طاب ثراه) في كتاب المجالس [4]: «روي ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا».

و قال في كتاب المقنع [5]: «روي ان الكر ذراعان و شبر في ذراعين و شبر».

و تنقيح البحث في هذه الأخبار مع ما يتعلق بها من كلام علمائنا الأبرار يتم برسم فوائد:


[1] المروية في الوسائل في الباب- 9 و 10- من أبواب الماء المطلق و النص المذكور في الكتاب هو نص الكافي و التهذيب. و في الاستبصار في الصحيفة 33 من طبع النجف رواها هكذا: «ثلاثة أشبار و نصف طولها في ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها» و في التعليقة 4 من الصحيفة المذكورة ان هذه الزيادة لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 9 و 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[4] في الصحيفة 383، و في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق.

[5] في الصحيفة 4، و في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست