responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 260

و التحقيق- في هذا المقام بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر (عليهم السلام)- ان يقال: ان مقتضى الأخبار الواردة في الكر- القائلة بأنه إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء، الدالة بمنطوقها على انه مع العلم ببلوغ الكرية لا ينجسه شيء، و بمفهومها الذي هو حجة صريحة صحيحة على انه مع العلم بعدم بلوغه كرا ينجس بالملاقاة- تعليق الحكم بنجاسة ذلك الماء على العلم بعدم بلوغه كرا، و تعليق الحكم بطهارته على العلم ببلوغه كرا [1] و مقتضى هذين التعليقين- و مقتضى الأخبار الدالة على وجوب التوقف في كل ما لم يعلم حكمه على التعيين- هو وجوب التوقف عن الحكمين و الوقوف على جادة الاحتياط في العمل. قولهم-: الاحتياط ليس بدليل شرعي- على إطلاقه ممنوع، لما عرفت في المقدمة الرابعة من ان الاحتياط في مثل هذه الصورة من الأدلة الشرعية كما صرحت به الاخبار، و منها: الخبران المتقدمان [2] و المعارضة التي ذكرها المجيب مندفعة بأنه قد ظهرت الدلالة على وجوب الاحتياط، و انه دليل شرعي على وجوب الاجتناب عن هذا الماء، فالاحتياط الذي ذكره المعارض غير متجه. و ان أردت مزيد إيضاح للفرق بين الاحتياط الواجب الذي هو أحد الأدلة الشرعية و المستحب الذي توهموا حمل ذلك الفرد الآخر عليه، فارجع الى ما حققناه في المقدمة المذكورة. على ان قول القائل: الأصل عدم بلوغ الكرية لا ينطبق على شيء من معاني الأصل التي صرحوا بها كما تقدم في المقدمة الثالثة في بحث


[1] و وجه أخذ العلم من جانب المنطوق و المفهوم ما تقدم لك بيانه في المقدمة الحادية عشرة من ان مناط الحكم بالطهارة و النجاسة هو علم المكلف بذلك لا مجرد كونه كذلك واقعا كما تقدم بيانه ثمة مبرهنا مشروحا (منه (رحمه الله).

[2] و هما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و حسنة بريد الكناسي المتقدمتان في الصحيفة 256.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست