responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 259

من الماء؟ فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين الى ما فوق ذلك. فقلت: بأي الأرطال؟

قال: أرطال مكيال العراق».

و أجاب المحقق الشيخ حسن في المعالم- عن المعارضة الموردة على الجواب الأول- بأن الأخبار الدالة على اعتبار الكرية اقتضت كونها شرطا لعدم انفعال الماء بالملاقاة، فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال، ثم قال: «و بهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالأصل على الوجه الذي قرروه، لان اعتبار الشرط مخرج عن حكم الأصل».

و فيه نظر، لان كون الكرية شرطا لعدم الانفعال لا يقتضي الحكم بالانفعال في صورة عدم العلم بالشرط، إذ عند عدم الشرط في الواقع ينتفي المشروط لا عند عدم العلم به. على انه معارض بأن الأخبار المذكورة كما تدل على كون الكرية شرطا لعدم الانفعال كذلك تدل على كون القلة شرطا للانفعال، فما لم يدل دليل على حصول الشرط يجب الحكم بعدم الانفعال.

و الظاهر ان ابتناء ما ذكره في المعالم على ما اشتهر بينهم، و به صرح والده (قدس سرهما) في تمهيد القواعد في مبحث تعارض الأصلين، حيث قال: «إذا وقع في الماء نجاسة و شك في بلوغه الكرية فهل يحكم بنجاسته أو طهارته؟ فيه وجهان (أحدهما)- الحكم بنجاسته، و هو المرجح، لأن الأصل عدم بلوغه الكرية. و (الثاني)- انه طاهر، لأن الأصل في الماء الطهارة. و يضعف بأن ملاقاة النجاسة رفعت هذا الأصل لأن ملاقاتها سبب في تنجيس ما تلاقيه» ثم ذكر ما يدل على ان هذا هو القول الشائع بين الفقهاء. انتهى. و فيه- بمعونة ما قررناه سابقا- توجه المنع الى قوله: «بأن ملاقاة النجاسة رفعت هذا الأصل» فإن مجرد ملاقاة النجاسة لا يوجب التنجيس كما ذكره، بل مع القلة. و هي غير متحققة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست