responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 255

و (رابعها)- ما فيه من الجمع بين الرواية المذكورة [1] و بين

صحيحة محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «و الكر ستمائة رطل».

بحملها على أرطال مكة، إذ لم يذهب أحد إلى حملها على الأرطال العراقية أو المدنية، و الرطل المكي رطلان بالعراقي.

و (خامسها) ان الأصل طهارة الماء خرج ما نقص عن الأرطال العراقية بالإجماع، فيبقى الباقي.

و يرد على الأول ما تقدم في المقدمة الحادية عشرة [3] في معنى الحديث المذكور و مرت إليه الإشارة أيضا في المقالة الرابعة من الفصل الأول [4] و نزيده هنا بيانا و تأكيدا فنقول: ان الجهل هنا- الذي هو عبارة عن عدم العلم بالقذارة الموجب للتمسك بأصالة الطهارة حتى تعلم النجاسة- اما ان يكون متعلقا بإصابة النجاسة للماء، بمعنى ان المكلف يجهل إصابة النجاسة للماء و لا يعلمها، و اما ان يكون متعلقا بالنجاسة، بمعنى انه يجهل كون هذا الشيء موجبا للتنجيس، و اما يجهل الحكم بالتنجيس بان يعلم ملاقاة النجاسة لكن يشك في تأثيرها كموضع البحث. و مقتضى الدليل العقلي- الدال على امتناع تكليف الغافل عن الخطاب بلزوم تكليف ما لا يطاق، و النقلي الدال على ذلك كنفي الحرج- انما يقوم على العذر بالنسبة إلى القسم الأول دون الأخيرين.

و اخبار معذورية الجاهل خاصها و عامها إنما تدل على الأول و هو الجاهل المحض، دون العالم بالنجاسات و إفرادها و ما يترتب على الملاقاة من الحكم، فربما علم بالملاقاة لكن


[1] و هي صحيحة محمد بن ابى عمير المتقدمة في الصحيفة 254.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[3] في الموضع الأول في الصحيفة 134.

[4] في الصحيفة 190.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست