responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 256

جهل الحكم بالتنجيس في بعض الموارد، للشك في بعض الشروط كموضع البحث، أو للشك في بعض الأشياء بكونها موجبة للتنجيس كنطفة غير الإنسان مثلا، بل دلت الاخبار على ان الحكم في الفردين الأخيرين وجوب الفحص و السؤال، و مع العجز فالوقوف على جادة الاحتياط.

كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج «في رجلين أصابا صيدا و هما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد. قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط» [1].

و مثلها

حسنة بريد الكناسي الواردة فيمن علمت ان عليها العدة و لم تدر كم هي؟

حيث قال (عليه السلام): «إذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة، فتسأل حتى تعلم» [2].

و بالجملة فمورد الخبر المذكور هو العالم بموجبات تنجيس الماء و شرائطه، فإنه متى جهل إصابة النجاسة حكم بالطهارة الى ان يعلم الإصابة، و ما عدا هذا الفرد ففرضه التوقف في الحكم و الاحتياط في العمل.

و مما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني أيضا، فإن الوجه في أصالة البراءة التي اعتمدوا عليها هو ما قدمنا من الدليل العقلي و النقلي. و لزوم الحرج و تكليف الغافل في صورة بلغنا فيها حكم شرعي و لكن اشتبه علينا المراد منه هل هو الزائد أو الناقص؟ ممنوع، لما عرفت من الروايتين المتقدمتين.

و أورد على الثالث انه و ان ناسب رواية الأشبار الثلاثة [3] لكن المشهور


[1] تقدم الكلام فيها في التعليقة 2 في الصحيفة 73.

[2] تقدم الكلام فيها في التعليقة 4 في الصحيفة 82 و التعليقة 1 في الصحيفة 83.

[3] تقدم بيانها في التعليقة 4 في الصحيفة 254.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست