responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 214

و (اما الثاني)- فلان استصحاب الطهارة الذي ورد به النص في الثوب هو ما إذا كان الثوب متيقن الطهارة و شك في عروض النجاسة له، كما تضمنته صحيحة زرارة المضمرة [1] و غيرها، فإنه لا يخرج عن يقين الطهارة إلا بيقين النجاسة. و وجه الفرق بين هذا و بين ما نحن فيه ظاهر، فإن صحيحة زرارة المذكورة و ظاهر غيرها ان الغرض المترتب على التمسك بيقين الطهارة في هذه المواضع هو دفع الشك بعروض النجاسة حتى يحصل اليقين بها، فالتمسك بيقين الطهارة إنما هو في مقابلة الشك في عروض النجاسة، و افراد هذه الكليات إنما هي الأمور المقطوع بعدم العلم بملاقاة النجاسة لها. فتستصحب طهارتها الى ان يظهر خلافها. و ما نحن فيه ليس كذلك، إذ هو مما تحقق ملاقاة النجاسة له لكن حصل الشك في بلوغه القدر العاصم من النجاسة و عدمه، و ليس الشك هنا في ملاقاة النجاسة كما هو مساق تلك الاخبار. و مثل ذلك لو حصل في ثوب دم محكوم بنجاسته شرعا لكن حصل الشك في زيادته على الدرهم و عدمها. فإنه ليس للقائل أن يستند الى هذه الاخبار بان الأصل طهارة الثوب

لقوله (عليه السلام): «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» [2].

و بالجملة فالمراد بالشك الذي لا يعارض اليقين هو الشك في عروض النجاسة و ملاقاة النجس لا الشك في السبب الموجب للتنجيس.

(المقالة التاسعة) [في أن ماء المطر في الجملة حال تفاطره كالجاري]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري. و نقل عن ظاهر الشيخ اشتراط


[1] المتقدمة في الصحيفة 139 السطر 3، و قد تقدم الكلام فيها في التعليقة 1 من نفس الصحيفة، و قد أسندها هناك الى ابى جعفر (عليه السلام).

[2] تقدم الكلام فيه في التعليقة 1 في الصحيفة 42 و سيأتي منه (قدس سره)- في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثانية من مسائل البحث الأول من أبحاث أحكام النجاسات- التصريح بما ذكرناه هناك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست