responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 213

التحقيق كما سيأتي ان شاء الله تعالى [1] ان شرط الطهارة في المطهر و عدم النجاسة إنما هو قبل التطهير. و اما نجاسته حال التطهير فلا دليل على المنع منها.

و المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره)- بناء على ما يختاره من تخصيص نجاسة القليل بالملاقاة بورود النجاسة على الماء دون العكس- صرح هنا بأنه يتجه ان يقال: انه لا حاجة الى كرية المادة بل يكفي جريان الماء الطاهر بقوة بحيث يستهلك الماء فيه، و استند الى ظواهر جملة من الاخبار ستأتي الإشارة إليها ان شاء الله تعالى.

هذا كله مع علو المادة على الحوض. اما مع المساواة كما يتفق في بعض الحياض من جعل موضع الاتصال أسفل الحوض فلا يشترط الزيادة، بل يكفي مجرد الاتصال على أحد القولين أو جريانها إليه بقوة الى ان يحصل الامتزاج على القول الآخر.

(الرابع)- لو شك في كرية المادة فظاهر كلام جملة من الأصحاب- و به صرح بعضهم- انه يبنى على الأصل و هو عدم البلوغ.

و استضعفه بعض محققي متأخري المتأخرين، و استظهر البناء على طهارتها و عدم الحكم بنجاستها بملاقاة النجاسة.

و احتج بالروايات الدالة على ان

«كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر» [2].

و باستصحاب الطهارة الوارد فيه النص بخصوصه كما ورد في تطهير الثياب.

و فيه نظر، لتطرق القدح الى ما أورده من الأدلة.

(اما الأول)- فلما مضى بيانه في المقالة الرابعة [3].


[1] في رد الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها المحدث الكاشاني على عدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة، و في المسألة الرابعة من المقام الأول من تتمة باب المياه.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة و قد تقدم الكلام فيما يرجع الى هذا المضمون في التعليقة 1 في الصحيفة 177.

[3] في الصحيفة 190 السطر 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست