نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 215
الجريان من ميزاب، و إطلاق تشبيهه بالجاري يقتضي عدم انفعاله بملاقاة النجاسة، و تطهيره لما يقع عليه من ماء نجس أو أرض أو ثياب أو ظروف أو نحو ذلك.
و تحقيق القول في ذلك يتوقف على النظر في الاخبار الواردة في المقام، فلنورد ما عثرنا عليه منها ثم نردفه بما يكشف عنه نقاب الإبهام بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر (عليهم أفضل الصلاة و السلام).
فمن الأخبار صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]«في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل. لم يضره ذلك».
و رواية محمد بن مروان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «لو ان ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك، ما كان به بأس».
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟
فقال: إذا جرى فلا بأس به. و سألته عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه. هل يصلي فيه قبل ان يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس».
و صحيحة هشام بن سالم [4] انه «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب. فقال لا بأس به، ما اصابه من الماء أكثر منه».
[1] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 5- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[4] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 215