responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 215

الجريان من ميزاب، و إطلاق تشبيهه بالجاري يقتضي عدم انفعاله بملاقاة النجاسة، و تطهيره لما يقع عليه من ماء نجس أو أرض أو ثياب أو ظروف أو نحو ذلك.

و تحقيق القول في ذلك يتوقف على النظر في الاخبار الواردة في المقام، فلنورد ما عثرنا عليه منها ثم نردفه بما يكشف عنه نقاب الإبهام بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر (عليهم أفضل الصلاة و السلام).

فمن الأخبار صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل. لم يضره ذلك».

و رواية محمد بن مروان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لو ان ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك، ما كان به بأس».

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟

فقال: إذا جرى فلا بأس به. و سألته عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه. هل يصلي فيه قبل ان يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس».

و صحيحة هشام بن سالم [4] انه «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب. فقال لا بأس به، ما اصابه من الماء أكثر منه».


[1] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 5- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست