responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 189

من أحكام الشرع. و ما ذكر هنا في بيانه ضعيف، لحصول المنافع في النجس بل في عين النجاسة أيضا كما لا يخفى [1].

و على الثاني [2] ما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في الكلام في نجاسة الماء القليل بالملاقاة، من أن ظاهر هذه الاخبار بواسطة القرائن الحالية و المقالية كون ذلك الماء أكثر من كر بل كرور، فلا تدل على ما ذكروه، و لا يحتاج الى تخصيصها بما دل على نجاسة الماء القليل بمجرد الملاقاة.

و على الثالث [3] (أولا)- ما عرفت في المقدمة الثالثة [4] من الكلام في حجية منصوص العلة و ان الحجة منه هو ما يرجع الى تنقيح المناط القطعي، و كأنه لهذا قيد المستدل في بيان الاستدلال الحجية بشهادة الحال بان خصوص متعلقها الأول لا مدخل له، فمرجعها الى تنقيح المناط المذكور. الا ان فيه ان شهادة الحال بذلك في هذا المقام لا تخلو من اشكال، و بدونه لا يتم الاستدلال.

و (ثانيا)- ما ذكره شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين من احتمال ان يكون قوله (عليه السلام): «لان له مادة» تعليلا لترتب ذهاب الريح و طيب الطعم على النزح، كما يقال: لازم غريمك حتى يعطيك حقك، لانه يكره ملازمتك. و كما يقال: الزم الحمية حتى يذهب مرضك، فان الحمية رأس الدواء. قال: و مثل ذلك كثير. و مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال.

و الظاهر انه لا يخلو من بعد، فان ذهاب الريح و طيب الطعم بالنزح أمر بديهي محسوس لا يحتاج إلى علة، فحمل الكلام عليه مما يخرجه عن الفائدة، و لا يليق


[1] فإنه قد تكون المصلحة في خلقه دفع الأذى كفضلة الإنسان أو ابتلاء الخلق كخلق المسكرات و نحو ذلك (منه (رحمه الله).

[2] و هي الأخبار المتقدمة في الصحيفة 179.

[3] و هي صحيحة ابن بزيع المتقدمة في الصحيفة 188 السطر 1.

[4] في الصحيفة 60.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست