responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 190

حينئذ نسبته بكلام الإمام الذي هو إمام الكلام.

و على الرابع [1] ما تقدم تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة [2] من ان ظاهر الخبر المذكور- و هو القدر المتيقن فهمه منه- ان الماء كله طاهر حتى يعلم عروض النجاسة له فافراد هذه الكلية إنما هي المياه الطاهرة شرعا و المقطوع بطهارتها، فإنه يستصحب الحكم فيها بذلك حتى تعلم النجاسة. و الغرض منها عدم معارضة الشك بعروض النجاسة ليقين الطهارة التي هي عليه شرعا، لا ان أفرادها ما شك في كونه سببا للنجاسة، كنقصان الجاري عن الكر- مثلا- هل يكون موجبا لانفعاله بالملاقاة أم لا؟ فيحكم بطهارته بهذا الخبر. و الفرق بين المقامين ظاهر.

و نظيره ما ورد مفسرا

في موثقة مسعدة بن صدقة [3] من قوله (عليه السلام):

«كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و مملوك عندك و هو حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، و امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك. و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة».

و حينئذ فافراد هذه الكلية كما ذكره (عليه السلام) هي الأشياء المحكوم بحلها شرعا و المعلوم حليتها قطعا. فإنه يستصحب الحكم فيها بذلك حتى يظهر دليل الحرمة و ان كانت مما حرمه الشارع بالنسبة إلى العالم بذلك، و لا تخرج عن أصل الحلية المقطوعة بمجرد الشك في حرمتها، لا ان أفرادها ما شك في حليته كالمتولد من نجس العين و طاهرها مع عدم المماثل مثلا، فيقال: ان مقتضى هذا الخبر حله و مقتضى

قوله (عليه السلام): «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» [4].

طهارته.


[1] و هو الحديث المتقدم في الصحيفة 188 السطر 9.

[2] في الصحيفة 124 السطر 13.

[3] تقدم الكلام فيها في التعليقة (2) في الصحيفة 141.

[4] تقدم الكلام فيه في التعليقة 1 في الصحيفة 42.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست