responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 187

(الرابعة)

- لو تغيرت رائحة الماء بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس الماء قولا واحدا، لأن الرائحة ليست بنجاسة فلا تؤثر تنجيسا.

(الخامسة)

- لو حصل التغير بالمتنجس لا بالنجاسة على وجه لا يسلبه الإطلاق فالأظهر الأشهر عدم التنجيس، و للشيخ (رحمه الله) تعالى) خلاف ضعيف يأتي الكلام عليه في بحث المضاف ان شاء الله تعالى.

(المقالة الرابعة) [في اعتبار الكرية في عدم انفعال الجاري و عدمه]

- المشهور- بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع- ان الجاري مطلقا و ان نقص عن الكر لا ينجس بمجرد الملاقاة، و ذهب العلامة في جملة من كتبه الى اشتراط الكرية فيه كالراكد، و يظهر من شيخنا الشهيد الثاني في الروض الميل اليه، بل صرح ابنه المحقق الشيخ حسن في المعالم بأنه ذهب إليه في جملة من كتبه، قال: «إلا أن الذي استقر عليه رأيه بعد ذلك هو المذهب المشهور» [1] و نقل في الروض عن جملة من المتأخرين أيضا موافقة العلامة على هذه المقالة.

احتج القائلون بالأول بأصالة الطهارة، فإن الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته، لأنها مخلوقة لمنافع العباد، و لا يتم النفع إلا بطهارتها.

و بالأخبار المتقدمة في سابق هذه المقالة [2] لدلالتها على طهارة كل ماء ما لم يتغير، خرج عنه القليل الراكد بالدليل، فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم.


[1] و ممن جنح الى هذا القول من متأخري المتأخرين الشارح الجواد في شرح الجعفرية (منه (رحمه الله).

[2] في الصحيفة 179.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست