responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 186

إذ لا فرق بين المقامين إلا باعتبار ان خروج الماء عن صفته الأصلية هناك باعتبار وقوع هذا الجسم فيه أخيرا، و خروجه هنا باعتبار كون الأرض كبريتية أو زاجية فاتفق تكيفه برائحتها، أو باعتبار موافقة لون ذلك الجسم الطاهر الذي تغير به الماء للون النجاسة في إحدى الصورتين، و مخالفته لها على وجه يستر رائحتها في الصورة الأخرى.

و كل منهما لا يصلح وجها للفرق الموجب لتغاير الحكم، إلا ان بعض محققي متأخري المتأخرين استظهر ان الكلام هنا كالكلام في النجاسة المسلوبة الأوصاف دليلا و جوابا و ظاهره ان النجاسة في هذه الصورة باعتبار ما عليه الماء من الصفات لم تغيره واقعا، بخلاف الصورة التي تغير فيها بجسم طاهر، فإنه تغير واقعا و ان لم يظهر للحس بسبب الوصف العارضي. و لا يخفى ما فيه، فان الواقع المعتبر القياس اليه، ان لوحظ مع قطع النظر عن العارض فالتغير ثابت في الصورتين، و إلا فلا فيهما. و قد عرفت ان الوجه الفارق لا يوجب تغايرا يترتب عليه ما ذكره [1].


[1] ثم انى وقفت بعد ذلك على كلام لشيخنا البهائي (عطر الله مرقده) في كتاب الحبل المتين يؤيد ما رجحناه، حيث قال: «و قد يستفاد- من

قوله (عليه السلام) في الحديث الثاني: «كل ما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب».

- انه لو كان للماء رائحة كالمياه الزاجية و الكبريتية مثلا فسترت رائحة الجيفة، لم ينجس و ان كان بحيث لو خلا الماء من تلك الرائحة لظهرت، لصدق غلبة الماء على ريح الجيفة. و الحديث السابع من الفصل الثاني كالصريح في ذلك. لكن الحق صرفهما عن ظاهرهما. و تقدير الماء خاليا من رائحته الأصلية. انتهى» و أشار بالحديث السابع الى

حسنة زرارة، قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان تجيء له ريح تغلب على ريح الماء».

و كأن ذلك الفاضل لم يقف ايضا على كلام شيخنا المذكور، حيث انه ذكر ايضا انه لم يقف على كلام لأحد من الأصحاب في ذلك.

أقول: و مما يؤيد ما ذكرنا ايضا ان الأحكام المودعة في الاخبار إنما تحمل على الافراد الغالبة الشائعة كما صرحوا به، و حينئذ فالمعتبر في الغلبة و عدمها هو المياه العارية عن هذه العوارض. و اما هذه فتحمل على تلك و تقدر فيها الغلبة و عدمها (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست