responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 181

لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. قلت: فما التغير؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه.

الحديث».

و يدل على ذلك

ما ذكره في كتاب الفقه الرضوي [1] حيث قال (عليه السلام):

«كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا ان تكون فيه الجيف فتغير لونه و طعمه و رائحته، فإذا غيرته لم يشرب منه و لم يتطهر منه. الحديث».

و هذا الكتاب و ان لم يشتهر بين الأصحاب النقل عنه و لا الاعتماد عليه بل ربما طعن بعضهم في ثبوته عنه (عليه السلام) الا ان الأظهر كما قدمنا ذكره [2] هو الاعتماد عليه.

و لعل السر- في اشتمال أكثر الاخبار على التغير الطعمي و الريحي دون اللوني- ان تغير الطعم و الريح أسرع من تغير اللون أو لا ينفك تغير اللون من تغيرهما فلا ثمرة في التعرض له حينئذ.

و هل يعتبر التغير الحسي، فلو كان الماء على صفاته الأصلية و كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف لم تؤثر في نجاسة الماء و ان كثرت. أو يجب تقدير الأوصاف للنجاسة، فلو كانت مما يتغير بها الماء على تقدير وجود الأوصاف نجس و الا فلا؟ قولان.

المشهور الأول نظرا الى ان التغير حقيقة في الحسي، لصدق السلب بدونه، و اللفظ إنما يحمل على حقيقته، و اعتبار التقدير يتوقف على دليل، و الأصل عدمه.

و يمكن أن يقال: ان التغير حقيقة في النفس الأمري لا فيما كان محسوسا ظاهرا، فقد يمنع من ظهوره مانع، كما اعترفوا به فيما سيأتي مما إذا خالفت النجاسة الجاري في الأوصاف لكن منع من ظهورها مانع، فإنهم قطعوا هناك بوجوب التقدير،


[1] في الصحيفة 5 السطر 18. و قد أسقط (قده) منه ما لا يرتبط بمورد البحث.

[2] في الصحيفة 25 السطر 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست