responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 180

و استدل جمع من متأخري المتأخرين على الحكم المذكور

بقوله (صلى الله عليه و آله): «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» [1].

بل ادعى السيد السند في المدارك انه من الأخبار المستفيضة.

و العجب منه (قدس سره) انه- بعد ذلك في بحث نجاسة البئر بالملاقاة، حيث أنكر ورود نجاسة الماء بتغير لونه في أخبارنا- طعن في الخبر المذكور بأنه عامي مرسل و الحق كونه كذلك [2] فانا لم نقف عليه في شيء من كتب أخبارنا بعد الفحص التام، و بذلك صرح ايضا جمع ممن تقدمنا.

و ممن صرح بكونه عاميا شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين، ذكر ذلك أيضا في مقام إنكار ورود التغير اللوني في أخبارنا، و الظاهر انه اقتفى في هذه المقالة أثر السيد المذكور.

و العجب منهما (قدس سرهما) في ذلك و رواية العلاء بن الفضيل المتقدمة [3] تنادي بالدلالة عليه.

و مثلها

صحيحة شهاب بن عبد ربه عن ابي عبد الله (عليه السلام) المروية في كتاب البصائر [4] حيث قال في آخرها: «و جئت تسأل عن الماء الراكد، فما.


[1] رواه صاحب الوسائل في باب- 1- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة عن المعتبر و السرائر.

[2] الذي عثرنا عليه في روايات العامة بهذا المضمون هي النصوص الآتية:

«الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه».

كما في الجزء الأول من

سنن البيهقي في الصحيفة 259. «ان الماء طاهر الا ان تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها».

كما في الصحيفة 260 منه. «الماء لا ينجس الا ما غير ريحه أو طعمه».

كما

في الصحيفة 260 منه ايضاو قد رواها عن النبي (ص) مسندة. «الماء طهور الا ما غلب على ريحه أو طعمه».

كما في كنز العمال ج 5 ص 94.

[3] في الصحيفة 179 السطر 12.

[4] ج 5. باب (ان الأئمة يعرفون الإضمار) و في الوسائل في باب- 9- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست