نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 182
استنادا الى ان التغير حصل واقعا و ان منع من ظهوره مانع، و المناط التغير في الواقع لا الحسي، و الفرق بين الموضعين لا يخلو من خفاء.
و يؤيد ذلك ان الظاهر ان الشارع إنما ناط النجاسة بالتغير في هذه الأوصاف لدلالته على غلبة النجاسة و كثرتها على الماء واقعا، و إلا فالتغير بها من حيث هو لا مدخل له في التنجيس، فالمنجس حقيقة هو غلبة النجاسة و زيادتها و ان كان مظهره التغير المذكور، و حينئذ فلو كانت هذه النجاسة المسلوبة الأوصاف بلغت في الكثرة إلى حد يقطع بتغير الماء بها لو كانت ذات أوصاف، فقد حصل موجب التنجيس حقيقة الذي هو غلبة النجاسة و زيادتها على الماء.
و بالجملة فإنا نقول: كما ان الموجب لنجاسة القليل على المشهور مجرد ملاقاة النجاسة و ان قلت، فالمنجس للكثير كثرتها و غلبتها. و اناطة ذلك بالتغير في تلك الأوصاف انما هو لكونه مظهرا لها غالبا، فمع حصولها بدونه تكون موجبة للتنجيس [1].
و يؤيد ذلك ايضا ما صرح به المحقق الثاني من ان عدم التقدير يفضي الى جواز الاستعمال و ان زادت النجاسة أضعافا، و هو كالمعلوم البطلان.
و الجواب- بأنه مع استهلاك النجاسة الماء لكثرتها يثبت التنجيس قولا واحدا- مما يؤيد ما حققناه آنفا من ان الاعتبار بغلبة النجاسة و كثرتها على الماء و ان تفاوت ذلك
[1] و ممن جنح الى ما ذكرناه في هذا المقام الفاضل السيد نور الدين بن ابى الحسن في شرح المختصر، حيث قال- بعد نقل كلام أخيه السيد السند في المدارك- ما صورته:
«و يشكل ذلك إذا فسر التغير بالاستيلاء و لم يكتف بمطلق التغير كما تشعر به عبارة المصنف و هو الأوفق بالحكمة، إذ الظاهر ان علة النجاسة غلبة النجس على الظاهر حتى صار مقهورا معه فيضعف حكمه، و صدق التغير عليه بهذا المعنى حاصل على التقديرين، فكيف يدعى صحة سلبه عنه إذا لم يكن حسيا؟» انتهى كلامه زيد مقامه (منه (رحمه الله).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 182