responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 165

و حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] الواردة في بريرة و انها كانت مملوكة لقوم فباعوها على عائشة و اشترطوا ان لهم ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «الولاء لمن أعتق» [2].

و بذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند صاحب المدارك (قدس سره) في شرح المختصر في مسألة ما لو شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، حيث اختار العمل بالقاعدة المتقدم نقلها [3] للعلة التي تقدم ذكرها [4] و قال- بعد نقل صحيحتي محمد بن قيس المشار إليهما [5] و كلام في المقام- ما صورته: «لكن مرجع الروايتين إلى رواية واحدة و هو خبر محمد بن قيس. و في صلاحيته بمجرده لإثبات الحكم نظر، و لو ثبت العمل به لوجب قصر الحكم بالصحة على مورد الرواية، و الحكم في غيره بالبطلان، لما ذكر من الدليل» انتهى. فان فيه- كما عرفت- ان الحكم بالصحة ليس مقصورا على صحيحتي محمد بن قيس [6] اللتين قد تمحل بإرجاعهما الى خبر واحد. بل غيرهما من الأخبار ايضا دال عليه كما دريت.

و مما يدل على الأول


[1] المروية في الوسائل في باب- 37- من أبواب كتاب العتق.

[2] و من ذلك

ما رواه الكليني عن الوشاء عن الرضا (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لو ان رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها فاسدا».

قال السيد السند في شرح المختصر بعد ذكر هذا الخبر: و يستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد. انتهى و فيه رد على ما ذكره في الموضع المشار إليه في الأصل و مؤيد لما قلناه (منه (رحمه الله).

[3] و هي قاعدة فساد أصل العقد بفساد الشرط.

[4] في الصحيفة 164 السطر 6.

[5] في الصحيفة 164 السطر 11.

[6] في الصحيفة 164 السطر 11.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست