responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 164

على الاستحباب و النهي على الكراهة. و قد عرفت ما فيه في الموضع السادس [1] من الأبحاث المتعلقة باخبار التعارض من المقدمة السادسة.

و منها- قولهم: انه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق. و قد عرفت ما فيه في المقدمة التاسعة [2].

و منها- ما ذهب اليه جمع من ان كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد، لان المقصود بالعقد هو المجموع. و أصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا، لان العقود تابعة للقصود، فما كان مقصودا غير صحيح و ما كان صحيحا غير مقصود. و ذهب جمع الى بطلان الشرط خاصة.

و الأخبار فيها ما يدل على الثاني و فيها ما يدل على الأول، فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل- كيف كان- ان وجد، و إلا فالاحتياط.

و مما يدل على الثاني صحيحتا محمد بن قيس المتضمنة إحداهما [3] اشتراط المرأة في عقد النكاح ان بيدها الجماع و الطلاق. و الأخرى [4] اشتراط أن يجيء الزوج بالصداق إلى أجل مسمى، و إلا فليس له عليها سبيل. و قد حكم (عليه السلام) فيهما بصحة العقد و أبطل الشرط.

و مرسلة جميل بن دراج [5] «في الرجل يشتري الجارية و يشترط لأهلها ان لا يبيع و لا يهب و لا يورث؟ قال (عليه السلام): يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث».


[1] في الصحيفة 108 السطر 20.

[2] في الصحيفة 121.

[3] المروية في الوسائل في باب- 29- من أبواب المهور من كتاب النكاح.

[4] المروية في الوسائل في باب- 10- من أبواب المهور من كتاب النكاح.

[5] المروية في الوسائل في باب- 15- من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست