responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 166

مرسلة مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قلت: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال:

فقال: ولى الأمر من ليس أهله و خالف السنة و لم يجز النكاح».

و لا تخلو من إجمال في الدلالة كما سيأتي التنبيه عليه في محله ان شاء الله تعالى.

و منها- ما ذهب إليه جملة منهم من أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص. و قد مرت الإشارة الى ما فيه في المقدمة الثالثة [2] و مثله القول في مقدمة الواجب [3] الى غير ذلك من القواعد التي تضمنها كتاب القواعد لشيخنا الشهيد و كتاب تمهيد القواعد لشيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقديهما) و ما ذكرناه من القسمين انما هو أنموذج يتذكر به اللبيب و يحذو حذوه الموفق المصيب، و لئلا يجمد على مجرد التقليد لظاهر المشهورات و ان زخرف بضم الإجماع في العبارات، و إلا فالقواعد من الجانبين أكثر من ان يأتي عليها قلم الإحصاء في البين.


[1] رواها صاحب الوافي في باب (الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز) من الجزء الثاني عشر.

[2] في الصحيفة 59 السطر 16.

[3] و مما يدخل في حيز هذا الباب ما ذكره جملة منهم من التوقف في الحكم و لفتوى على وجود القائل و ان وجد النص الدال على ذلك. و فيه ما أورده بعض مشايخنا المحدثين من أنه (أولا) يلزم التسلسل. و (ثانيا) انه يكون قول المعصوم أقل درجة من قول سائر المجتهدين.

و (أقول): لا يخفى على من تأمل كلام المتأخرين انتشار أقوالهم في المسائل الشرعية مع ان كلام المتقدمين سيما على عصر الشيخ أقل قليل في الفتاوى، حيث انه لم تعرف لهم كتب فتاوى يعمل عليها و يستند إليها، و فتاوى الشيخ و من عاصره لم تبلغ في الكثرة و الانتشار الى ما صاروا إليه في هذه الأعصار، فقد خالفوا قاعدتهم من حيث لا يشعرون (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست