responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 163

و منها- قولهم: الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما. و قد تقدم ما فيه في المقدمة السادسة [1].

و منها- انه إذا تعارضت الاخبار في وجوب فعل و استحبابه أو تحريم شيء و كراهته، يرجحون جانب الاستحباب أو الكراهة بالبراءة الأصلية. و فيه ما تقدم في المقدمة الرابعة [2].

و منها- ما صار اليه جمع من متأخري المتأخرين من حمل أوامر السنة و نواهيها على الاستحباب و الكراهة ما لم تقم قرينة الوجوب أو التحريم [3] و قد عرفت ما فيه في المقدمة السابعة.

و منها- ما صاروا إليه أيضا من انه متى ورد الحكم في خبر ضعيف باصطلاحهم المتأخر، حملوه على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحه. و فيه ان ضعف السند ليس من القرائن الموجبة للحمل على المجاز.

و منها- قولهم: انه إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية يتحقق الامتثال بفرد منها لأن الأصل عدم تعلق الطلب بقيد زائد. و فيه ما افاده بعض مشايخنا المحدثين من ان بعض الماهيات الكلية تحتها افراد تصلح عند العقلاء لان يتعلق غرض ببعضها دون بعض، كحج البيت و غسل الوجه في الوضوء و مسح مخرج الغائط بالأحجار و يستهجن عندهم الاقدام على فرد من إفرادها من غير سؤال. و هذا نوع من الإجمال منشأه نفس المعنى لا اللفظ.

و منها- انهم جعلوا من جملة وجوه الجمع بين الأخبار بل أظهرها حمل الأمر


[1] في الصحيفة 89 سطر 13.

[2] في الصحيفة 69 السطر 16.

[3] تعرض له في الصحيفة 115 السطر 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست