responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 459
[ 782 ] مسألة 39 : إذا إعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها ، وأنّ وظيفتها إتيان الثّانية وجب عليها قضاؤها [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصّلاة ، حيث لايلزم قصد كون السورة هي سورة التّوحيد أو الكافرون أو الانشراح بل يكفي قصد طبيعي السورة كما هو واضح .
وبعبارة ثانية : إنّ الصّلاة في مواضع القصر اُعتبرت بشرط لا من حيث إنضمام الركعتين الأخيرتين بها ، وفي مواضع التمام اعتبرت بشرط شيء أي بشرط زيادة ركعتين ، وفي مواضع التخيير اعتبرت لا بشرط وللمكلّف أن يأتي بالزيادة أو لا يأتي بها ، فهما طبيعة واحدة ـ وبين القول بأن القصر والتمام طبيعتان متغايرتان إحداهما غير الاُخرى ، ولا يجوز العدول من إحداهما إلى الاُخرى لأ نّه من العدول إلى المباين .
والوجه في عدم الفرق على القول بأ نّهما من طبيعة واحدة وأ نّه يجوز العدول من إحداهما إلى الاُخرى ظاهر . وأمّا على القول بتغايرهما من حيث الطبيعة وعدم جواز العدول من إحداهما إلى الاُخرى فلأنّ المكلّف وإن وجب عليه خصوص التمام حينئذ بعد الإختيار ، إذ لا يجوز له العدول إلى القصر إلاّ أ نّه قبل إختيار أحدهما مختار بينهما ، ومعه نقول بحرمة إختياره التمام لأ نّه تفويت للواجب وباطل ، لعدم كونه واجداً للشرط كما مرّ .
ثمّ إنّه إذا دخل في التمام يجب عليه العدول وقطع الصّلاة ، لأ نّه يحرم مع دخوله في الصّلاة على وجه صحيح شرعي ، ودخوله في المقام محرم لوجوب إختيار القصر عليه كي لا تفوت الفريضة الاُولى ، فلا فرق فيما ذكرناه بين القولين وإن كان الصحيح هو الأوّل .
إذا اعتقدت سعة الوقت


[1] وذلك لأنّها كانت مأمورة بصلاة العصر مثلاً ، فلم تكن ما أتت به من صلاة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست