responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 458
والسرّ فيه أنّ الواجب في مواضع التخـيير ليس هو خصوص التمام ليصدق أنّ الوقت لم يبق إلاّ بمقدارها ، بل الواجب هو الجامع بين القصر والتمام ، وأمّا التمام والقصر فهما ليسا بمأمور به في حقّه ، ومن الظّاهر أنّ الوقت بالإضافة إلى الجامع بين القصر والتمام موسع والمكلّف متمكن منه ومن الفريضة الاُولى ، كما إذا أوجد الجامع في ضمن فرده القصير ، واختيار أحد عدلي التخيير لا يوجب التعيين ليقال إنّ الصّلاة تماماً هي المتعيّنة والمأمور بها في حقّه ، ومع عدم صدق المستثنى في المقام لا يصحّ الإتيان بالصلاة تماماً ، لإطلاق أدلّة الإشتراط حيث إنّها تدلّ على بطلانها لوقوعها قبل صلاة الظهر ولم تقع بعدها فتبطل .
وأمّا في موارد قصد الإقامة عشراً فالصحيح الحكم بصحّة صلاتها تماماً ، وذلك لأنّها وإن إرتكبت محرماً بقصدها الإقامة وتفويتها للواجب إلاّ أنّ فعلها المحرم هذا أوجب إنقلاب موضوع الحكم بالصلاة قصراً إلى موضوع آخر يجب عليها التمام بسببه ، وذلك لأنّ الموضوع في الحكم بوجوب التمام على المسافر قصده الإقامة عشرة أيّام سواء أكان قصده جائزاً أم محرماً ، ومع القصد يجب التمام وإذا أتى به وقعت صحيحة .
نعم ، كما يحرم عليها قصد إقامة العشرة كذلك يجب العدول عليها عن قصد الإقامة ، لأنّ تركه تفويت للواجب إختياراً ، إلاّ أنّها إذا قصدت الإقامة ولم تعدل عن قصدها وقعت صلاتها التمام صحيحة ، لتحقّق موضوعه وهو قصد إقامة عشرة أيّام وهذا بخلاف المقام ، فإنّ إختيارها التمام في مواضع التخيير لا يوجب قلب الموضوع بوجه .
ثمّ إنّه لا يفرق فيما ذكرناه في المقام من الحكم ببطلان الصّلاة تماماً في مواضع التخيير بين القول بأن صلاتي القصر والتمام طبيعة واحدة ـ بحيث يجوز العدول من التمام إلى القصر وبالعكس في مواضع التخيير ، بل تصحّ الصّلاة وإن لم ينو القصر ولا التمام إلاّ أ نّه سلّم بعد الركعتين أو لم يسلم إلاّ بعد أربع ركعات ، فإنّه نوى طبيعي الصلاة ، والتمام والقصر من طبيعة واحدة ، كما هو الحال في السّورة الواجب قراءتها في


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست