فصل
في مستحبّات غسل الجنابة
وهي أُمور :
أحدها : الإستبراء من المني بالبول قبل الغسل .
الثّاني : غَسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزَّندين من غير فرق بين الإرتماس والتّرتيب .
الثّالث : المضمضة والإستنشاق بعد غَسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً .
الرّابع : أن يكون ماؤه في التّرتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال .
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الإستظهار .
السّادس : تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الإستظهار .
السّابع : غسل كلّ من الأعضاء الثّلاثة ثلاثاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل : في مستحبّات غسل الجنابة
قد تعرّض (قدس سره) لجملة من الاُمور الّتي قالوا باستحبابها في غسل الجنابة إلاّ أنّ بعضها لم يرد فيه رواية ، وإنما أفتى بعض الأصحاب باستحبابه ، وهو يبتني على