وإذا قدمت الثّانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت [1] ووجب عليها إتيان الاُولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظهر مأموراً به في حقّها ، وإنّما الواجب في حقّها هو العصر وهي لم تأت بالعصر فيجب عليها قضاء العصر لا محالة ، ولا دليل على أنّ صلاة الظهر الّتي أتت بها تقع عصراً ، وإن دلّ الدليل على وقوع العصر عن الظهر في عكس المقام [1] ، وهو ما إذا أتت بالعصر قبل الظهر إشتباهاً ونحوه . [1] لما مرّ من أنّها إذا أتت بصلاة العصر قبل الظهر لعذر وقعت صلاتها صحيحة حيث إنّ الترتيب شرط ذكري ، ولا يشترط مع الغفلة والنّسيان وغيرهما ، فيحكم بصحّة الصّلاة لا محالة .
نعم ، هنا كلام يأتي تحقيـقه في مبحث الأوقات إن شاء الله تعالى [2] ، وهو أن ما أتت به من صلاة العصر هل يقع عصراً كما نوت ويجب عليها الإتيان بصلاة الظهر بعدها لحديث لا تعاد [3] ، حيث يقتضي عدم وجوب إعادة العصر ، والترتيب ذكري لا يوجب الإخلال به سهواً بطلان الصلاة ، أو أن ما أتت به يحسب ظهراً أيضاً لحديث "لا تعاد" ، لأ نّه يقتضي عدم بطلان الصّلاة بالإخلال بالنيّة غير متعمّد، ويجب عليها الاتيان بالعصر في الوقت أو في خارجه .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 .