responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 380
[ 750 ] مسألة 7 : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط [1] .
[ 751 ] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكـفير ، بل لا يخلو عن قوّة [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أنّ لازمه أن لا يكون للحيض أوّل ولا وسط ولا آخر فيما إذا كان حيضها ثلاثة أيّام إذ ليس فيها ثلاثة أيّام وثلث يوم ليكون أوّل الحيض أو وسطه أو آخره كما أ نّه إذا كان ستّة أيّام لم يكن للحيض آخر بل ولا وسط .
الكفّارة في الوطء في الدّبر


[1] هذه المسألة تبتني على ما تقدّم من جواز الوطء في دبر المرأة وعدمه ، فعلى القول بحرمته تجب الكفّارة بالوطء في دبرها ، لأ نّه إتيان للمرأة وهي حائض ، إذ لا فرق في صدق الإتيان بين الوطء في الدبر أو في القبل ، لأنّ الدّبر أحد المأتيين كما في الخبر [1] ، وبما أ نّه إتيان حرام ومعصية للربّ تجب فيه الكفّارة كما في الوطء في القبل .
وأمّا إذا قلنا بجواز الوطء في الدبر وهي حائض فهو وإن كان إتياناً للمرأة إلاّ أ نّه إتيان حلال ليس بمعصية ولا حرام ، وقد اشتملت أخبار الكفّارة
[2] على كون الإتيان معصية ، ومع إنتفائها تنتفي الكفّارة لا محالة .
ثبوت الكفّارة في الزِّنا بالحائض

[2] الأمر كما أفاده ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في التكفير وإن كان بعضها مختصّاً بالزّوجة والأمة ، إلاّ أن بعضها الآخر إشتملت على عنوان الحائض أو المرأة
[3] ، ومن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 20 : 147 / أبواب مقدّمات النّكاح ب 73 ح 7 .

[2] كما تقدّم ذكرها في اشتراط العلم والعمد في الصفحة 377 .

[3] الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 1 ، وفيه عنوان الطمث ، ص 328 ح 4 ، وفيه عنوان الحائض ، 328 ح 7 ، وفيه إن جامعها ، والضمير يرجع إلى المرأة وهي حائض ، 28 : 377 / أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب 13 ح 1 ، وفيه المرأة وهي حائض ، ولعلّ ذيلها قرينة على أنّ المراد زوجته .


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست