فلا كفّارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط . نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثّبوت [1] .
[ 749 ] مسألة 6 : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل [2] وبوسطه ثلثه الثّاني وبآخره الثّلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإن كان سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو أعظم من ذلك [1] مع أ نّه لو كان متعمداً في تزويجها حرمت عليه المرأة حرمة دائميّة .
وأمّا ما ورد في بعض الموارد الخاصّة فهو كالخمر ، فإنّه إذا شربه أحد عن جهل بحكمه ولو تقصيراً لم يحدّ ، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات [2] .
وكيف كان فلا تجب الكفّارة على جاهل الحكم مقصّراً أبداً ، إلاّ أن يقوم دليل على وجوبها في مورد خاص .
الجهل بوجوب الكفّارة [1] إذا علم بالحكم والموضوع إلاّ أ نّه لم يعلم أنّ في مخالفة الحكم كفّارة واجبة مقتضى إطلاق دليل وجوب الكفّارة وجوبها في حقّه ، بل هذا هو الأغلب ، لأنّ المرتكب لا يعلم بوجوب الكفّارة في عمله غالباً .
[2] كما هو المستفاد عرفاً من تقسيم الشيء إلى ثلاثة أقسام ، فإنّ العرف يفهم من مثله أنّ المراد من أوّل الشيء ثلثه الأوّل وهكذا ، فجعل المدار عشرة أيّام وأنّ أوّلها ثلاثة أيّام وثلث يوم وكذا وسطها وآخرها خلاف المتفاهم العرفي من مثله .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 20 : 450 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 4 .
[2] الوسائل 28 : 47 / أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4 . وراجع ص 32 ب 14 .