responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 381
[ 752 ] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة [1] بخلاف وطئها في محل الخروج [2] .
[ 753 ] مسألة 10 : لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظاهر أ نّهما يصدقان على المرأة الأجنبيّة الحائض ، لإطلاقها وعدم تقييدها بكون الوطء عن استحقاق ، فيشمل الوطء عن استحقاق والوطء لا عن استحقاق كما في الزِّنا ، ومع عدم الإستحقاق لا فرق بين علم الواطئ بعدم استحقاقه الوطء كما في الزِّنا وبين عدم علمه به كما في الوطء بشبهة .


[1] وذلك لصدق أ نّه أتى المرأة الحائض ، فتجب عليه الكفّارة لا محالة .

[2] إذ لا يصدق عليه الإتيان ، ولا يجب معه الغسل ولا حرمة فيه .
لا كفّارة في وطء الحائض الميتة

[3] لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في الكفّارة اُخذ في موضوعها عنوان الحائض أو الزّوجة أو الأمة ، ولا يصدق شيء من ذلك على المرأة الميتة ، لأ نّها جماد وليست بحائض ، لأنّ الحيض من صفات الحي ولا يكون الجماد حائضاً ، كما أ نّها ليست بزوجة ولا أمة .
ثمّ لو فرضنا أنّ الأخبار مطلقة فهي منصرفة إلى المرأة الحيّة إنصرافاً قطعيّاً ، فلا تشمل المرأة الميتة بوجه .
ودعوى أن وطئها قبل أن تموت كان موجباً للكفّارة ، والأصل يقتضي أ نّه كذلك

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست