responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 376
أوّل الحيض ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره ؟
مقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الكفارتين ، ولكنّ الصحيح هو التفصيل بين الأمة المبعضة والمشتركة وبين الأمة المزوّجة والمحلّلة .
وذلك لأنّ حسنة عبدالملك المتقدّمة إنّما اُخذ في موضوعها عنوان وطء الرّجل أمته ، وهذا لا ينطبق على المبعضة أو المشتركة ، أمّا المبعضة فلأ نّها ليست بأمة وإنّما الأمة نصفها مثلاً ، ونصفها الآخر حرّ ، فلا يصدق أ نّه وطئ أمته . وكذلك المشتركة لأ نّها ليست بأمة الواطئ وإنّما هي أمته وأمة غيره ، فلا يصدق أ نّه وطئ أمته ، فلا تجب فيهما كفّارة وطء الأمة .
ولكن يجب في المبعضة والمشتركة كفّارة وطء الزّوجة ، لأنّ الأخبار الواردة فيها وإن كان بعضها مختصّاً بالزوجة ، إلاّ أنّ المأخوذ في موضوع بعضها وطء مطلق الحائض زوجة كانت أم غيرها بل تشمل المزني بها أيضاً ، كرواية داود بن فَرقَد الّتي كان السؤال فيها عن كفّارة الطّمث[1] ، ورواية محمّد بن مسلم : عن الرّجل يأتي المرأة وهي حائض[2] ، ورواية أبي بصير : من أتى حائضاً [3] ، وهذه العناوين كما ترى تنطبق على الأمة المشتركة والمبعضة ، لعدم تقييدها بالزوجة ولا بالحرّة ، ومعه لا بدّ من إلحاقهما بالزوجة ، فيجب في وطئهما في الحيض أن يكفّر في أوّله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار .
وأمّا الأمة المحلّلة أو المزوّجة إذا وطئهما مالكهما فهما ملحقتان بالأمة ، وذلك لصدق الأمة عليهما ، إذ تحليل الأمة أو تزويجها من الغير لا يخرجها عن كونها أمته ، فيصدق أنّ المالك وطئ أمته وارتكب محرّماً ، ومعه يجب أن يتصدّق في كفّارته على عشرة مساكين أو بثلاثة أمداد .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 1 .

[2] الوسائل 28 : 377 / أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب 13 ح 1 .

[3] الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست