responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 375
نعم في المبعضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال [1] ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدّينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدّينار والأمداد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن لا يمكن إستفادة ما ذكره الماتن ـ أعني وجوب الكفّارة في وطء الأمة الحائض ـ من شي من الأخبار المتقدّمة ، ولا مدرك له سوى الإجماع المنقول والشهرة الفتوائيّة بين الأصحاب والفقه الرّضوي

[1] . ولا يمكن الاعتماد على شيء منها في الاستدلال .
نعم حسنة عبدالملك وردت في الجارية إلاّ أ نّها دلّت على عدم وجوب الكفّارة في وطئها حائضاً ، ولمّا قال له السائل إنّ النّاس ذكروا أنّ فيه كفّارة دينار أو نصفه أمره (عليه السلام) بالتصدّق على عشرة مساكين .
والظاهر أنّ ما حكم به الإمام (عليه السلام) ليس من باب وجوب الكفّارة بعنوانها الأوّلي ، وإنّما هو من جهة العنوان الثّانوي وعدم مخالفة الشيعة مع العامّة بحسب العمل فهو مجاملة معهم عملاً ، هذا .
على أنّ المذكور في الحسنة إنّما هو التصدّق على عشرة مساكين لا ثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين ، فالمقدار المعطى للمساكين غير مذكور في الحسنة .
وطء المبعّضة وأخواتها
[1] بناءً على وجوب الكفّارة في وطء الأمة والزّوجة ، إذا كانت الأمة مبعّضة أو مشتركة أو مزوّجة أو محلّلة ووطئها مالكها ، فهل يجب على الواطئ كفّارة وطء الأمة لأ نّها أمة ، أو يجب كفّارة الزّوجة إلحاقاً لها بالزوجة ، لعدم كونها أمة محلّلة لمالكها فلأجل كونها محرمة الوطء على مالكها تلحق بالزوجة في وجوب التكفير بدينار في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المستدرك 2 : 21 / أبواب الحيض ب 23 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست